14.06.2006 / الصحة والشؤون الاجتماعية التّقريـر السنـوي الواحـد والعشريـن
مراقبة الدولة للمؤسّسات الصحيّة الخاصّة
شهدت هذه المؤسسات منذ صدور القانون المتعلق بالتنظيم الصحي والأمر المتعلّق بشروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدّم تطوّرا هامّا حيث بلغ في سنة 2005 عدد المصحّات 69 مصحة ومراكز تصفية الدم 99 والمراكز المستعملة للتجهيزات الثقيلة 13.
1- تنظيم عمليّات المراقبة للمؤسّسات الصحيّة الخاصّة
لم تتمّ إحالة ملفّات المؤسّسات الصحيّة الخاصّة المحدثة قبل سنة 2001 إلى الإدارات الجهوية التي أصبحت مكلّفة بالمتابعة إثر تعويض التراخيص الإداريّة المتعلّقة بإحداث هذه المؤسّسات بكرّاس الشروط ممّا لا يساعدها على إجراء أعمال التفقّد.
وتبيّن أنّ البعض من هذه المؤسّسات يفتقر إلى الأنظمة الداخلية المنصوص عليها بكرّاس الشّروط دون حرص الوزارة على مطالبتها بتلافي ذلك.
واقتصر نشاط التّفقّد الطبّي على معالجة العرائض التي ترد على الوزارة في شأن هذه المؤسّسات أو زيارة تلك التي يحدّدها وزير الصحّة العمومية مما نتج عنه إهمال عدّة جوانب تستوجب المراقبة الدوريّة والمستمرّة. أمّا في المجال الصّيدلي فإنّ عمليّات التفقّد ضئيلة العدد حيث لم تشمل خلال سنتي 2003 و2004 سوى ثلاث مصحّات بولاية صفاقس أثبتت وجود عدّة مخالفات. ولم يصدر إلى حدود شهر جوان 2005، قرار وزير الصحّة العموميّة المتعلّق بكميّة الموادّ المخدّرة التي يسمح بمسكها من قبل المؤسّسات الصحيّة الخاصّة ولا القرار الذي يضبط الشّروط التي تسلّم بمقتضاها المواد السميّةّ إلى المستشفيات والمستوصفات والمصحّات المنصوص عليه بالقانون المنظّم للمواد السميّة.
واقتصر تفقّد مراكز تصفية الدم سنة 2003 على عمليّة واحدة تعلّقت بالمراقبة عند الفتح وعلى خمس عمليّات في سنة 2004 منها أربع عمليّات تمتّ على إثر عرائض.
وبالنسبة إلى مقاومة التعفّنات الاستشفائيّة وباستثناء المنشور المتعلّق بحفظ صحّة الأيدي لوحظ غياب نصوص قانونيّة وترتيبيّة توضح كيفية مقاومة مختلف مصادرها وتساعد على مراقبة مدى توفّر الحماية لكلّ المتعاملين مع المؤسّسات الصحيّة الخاصّة.
ولم تقم وزارة التّجارة والصّناعات التّقليدية خلال سنتي 2003 و2004 بأيّة عمليّة مراقبة للمؤسّسات الصحيّة الخاصّة مثلما يقيّدها بذلك الأمر المنظّم لمصالحها. وفي سنة 2005 قامت بزيارة 48 منها في إطار حملة وطنيّة لإشهار الأسعار.
2- بعث المؤسسات الصحية الخاصة وإنجاز أعمال المراقبة على بناءاتها وتجهيزاتها
تشهد مراكز تصفية الدم اكتظاظا هاما حيث فاقت نسبة الاستغلال في أغلبها طاقة الاستيعاب القانونية لها. ولوحظت عدّة مخالفات للتّراتيب المتعلّقة بشروط إحداثها واستغلالها.
3- الموافقة على التجهيزات ومتابعة جودتها
تبين أنّ بعض التجهيزات التي تمّ اقتناؤها دخلت في طور الاستغلال دون إتمام إجراءات الحصول على الموافقات النهائية.
ولا يقوم المركز الوطني للحماية من الأشعة ببرمجة عمليات تفقد دورية للمحلاّت التي تأوي آلات مشعّة قصد التثبت من سلامة التجهيزات وجودة إجراءات الحماية من الأشعّة بل يقتصر على إجراء تفقّد بمناسبة إسناد رخصة اقتناء أو إثر طلب مستثمر القيام بتفقد تجهيزات معينة.
وتقتصر المراقبة الفنية للتجهيزات والأدوات الطبية المورّدة التي تقوم بها وزارة الصحة العمومية غالبا على فحص الملفات دون القيام برقابة على التّجهيزات نفسها ممّا لا يمكّن من التحقّق من مدى مطابقتها للتّراتيب الفنّية ولقواعد السلامة. وقد بيّنت المعاينات الميدانية الأربعة التي أنجزت خلال السداسية الأولى من سنة 2005 أنّ الآلات لا تحمل علامة المطابقة للمواصفات المطلوبة في حالتين منها.
4- مراقبة سير نشاط المؤسسات الصّحية الخاصّة
كشفت الرقابة التي أجرتها وزارة الصحّة العمومية عن عمليات تحويل وجهة المرضى من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصّة وعدم التصريح بالعدد الفعلي للعيادات بعنوان هذا النشاط داخل المؤسسات العمومية للصحة علاوة على استعمال المعدات الطبية وتوظيف الأعوان العاملين بهذه المؤسّسات لفائدة هذا النشاط داخل المستشفى وذلك خارج الأيام المرخص فيها.
وفي خصوص الأعوان شبه الطبّيين لوحظ وجود نقص في سلكي الممرضين ومساعدي التمريض تراوح بين 6 و49 عونا في كل مصحة.
وفي ما يتعلق بالحماية الطبية للأعوان العاملين بالأقسام الخطرة من مرض التهاب الكبد صنف "ب" التي أقرّها القانون فقد تبيّن من خلال استبيان شمل25 مصحّة عدم قيام 14 منها بذلك.
أمّا في خصوص حماية الأعوان من الأشعة المؤيّنة، يقوم المركز الوطني للحماية من الأشعة بمراقبة مدى تعرضهم للإشعاع المؤيّن وذلك بتوزيع مقاييس جرعات الإشعاع للقيام بعمليات القيس وإرجاعها إلى المركز.إلاّ أنّ نسبة الإسترجاع لم تتجاوز 51%.
وأما المواد المخدّرة، فقد اتضح لدى عديد المصحّات عدم مسك السجلات القانونية حسب الصيغ الترتيبية وعدم انتظام عمليات التدوين بها.كما أنها لا تقوم دائما بإرسال القوائم الثلاثية والسنوية حول استعمال هذه المواد إلى الصّيدلي المتفقّد بالإدارة الجهويّة وذلك خلافا للتّراتيب.
وبالنسبة إلى الأسعار فقد أتاحت مجلة واجبات الطبيب الصادرة في سنة 1993 للمجلس الوطني لعمادة الأطباء إمكانية تحديد مقابل أتعابهم، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قانون التنظيم الصحي الذي أوكل ذلك إلى وزراء المالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تجاوزت تعريفات سنة 1982 بنسب فاقت في العديد من حالات الخدمات الطبية السبعة أضعاف.
وتمثّل فوترة الخدمات المقدّمة من قبل المصحّات الخاصة أكثر المواضيع جدلا حيث تتّسم قوائم أسعار المصحات بغياب الشمولية والوضوح والتفاصيل إذ لا تتولّى هذه المصحات تبويب وتعليق أسعار كامل الخدمات التي تسديها.كما لا يتمّ احترام ضوارب الحروف المصطلحة لا من طرف المصحّة عند فوترة خدمات توفير التّجهيزات والمعدّات الطبية وأعمال التّحاليل الطبية ولا من لدن الأطباء عند تحديد أتعابهم.


